اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس من اللازم غير المفارق حتى يدخلاشتراط الأجل في مخالفة الكتاب و السنة، واما ما عن بعض العامة من أن المنفعة إذاكانت كلية في الذمة فتمليكها من السلم فيالمعنى فلا بد من اقباض عوضها حالا فهو علىفرض صحته لا يوجب إلحاق الإجارة ببيعالسلم المشروط بإقباض الثمن حالا.

(ثانيهما) في مضبوطية الأجل المشترط، والكلام فيه تارة من حيث مانعية الجهالة عننفوذ الشرط و اخرى في فساد الإجارة بنفساشتراط الأجل المجهول من حيث سرايته إلىالأجرة المقوّمة لحقيقة الإجارة. و العمدةهو الثاني، فإنه لو لا السراية لم تبطلالإجارة بفساد الشرط على ما هو المحقق عندالمحققين من عدم فساد العقد بفساد شرطه،اما الأول فمبني على صحة ما أرسله الشهيدمن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر«1»، مضافا إلى دعوى انصرافه إلىالالتزامات المعاملية المستقلة في التحصلدون مثل الشرط الذي هو التزام ضمني تبعيخصوصا إذا لم يكن متعلقة مالا فإنه لا غررفيه و لا خطر من حيث عدم ذهاب ماله هدرا بلفيما إذا كان مالا أيضا لا غرر، لأنه غيرمقابل بالمال ليذهب هدرا بذهاب مقابله، وليس مجرد عدم وصول المال المشترط خطرا وضررا.

نعم إن عمّمنا الخطر و الضرر إلى نقضالغرض المعاملي فوقوعه مع الجهل في نقضغرضه الواقع موقع الالتزام وقوع في الخطرو الضرر، و اما الثاني و هو سراية الجهالةمن الشرط إلى العقد فيكون العقد غرريافيفسد من ناحية غرريته و إن لم تكن غرريةالشرط منهيا عنها، فمجمل القول فيه أنالشرط تارة بمعنى التقييد و اخرى بمعنىالالتزام في ضمن الالتزام البيعي أوالإجاري.

أما إذا كان بمعنى التقييد و ورد العقدعلى المقيد سواء كان قيدا للمعوض أم للعوضفلا محالة يكون أحد العوضين غرريا بذاته،و إذا ورد التقييد على أحد العوضين كما فيالتوصيف الذي يوجب تخلفه الخيار فلا غررفي ذات أحد العوضين‏

(1) القواعد و الفوائد: ج 2، ص 61 القاعدة 164.

/ 308