فلزوم العقد مثلا ليس حكما للعقد الأعم منالحقيقي و العرضي بل للحقيقي، و نسبةاللزوم عرضا غير مجدية كما هو واضح حيث لالزوم له حقيقة حتى يرفع بالضرر.
و أما إذا أريدت الوساطة في الثبوت فهيغير معقولة لاستحالة خروج المعاملةالتسببيّة القصدية المتعلقة بنفس الكلي وانقلابها و تعلقها قهرا بالشخص.
(لا يقال) فكيف يكون الفرد مملوكا فإنالوساطة في العروض غير مجدية لترتيب آثارالملك الحقيقي و الوساطة في الثبوت غيرمعقولة.
(لأنا نقول): حيث إن للمديون ولاية علىأداء دينه بما يعينه فله تطبيق كليالمملوك في ذمته على فرده فيكون الكليمملوكا بالذات بالبيع مثلا و الفرد مملوكاحقيقة بالتبع لا بالعرض بالوفاء و لكنهليس للمديون الولاية على قلب المعاملة بينالكلي و عوضه إلى المعاملة بين الفرد والعوض، و لذا لا ريب في صحة تبرّع الأجنبيبأداء الدين من ماله مع انه لا شبهة في انهلا يكون المال المتبرع به مبيعا، و كذاالوارث يملك ما يأخذه من المديون مع انهليس المأخوذ متروكا لمورثه و لا انتقالهإليه بالإرث كما لا يخفى، هذا كله إن كانالمستند قاعدة نفي الضرر، و إن كانالمستند أخبار خيار العيب المتكفلة للرد والأرش.
فنقول: أما فسخ العقد فمبناه أحد أمرين:إما استقرار البيع فيكون المعيب مبيعافتعمّه الأخبار، و قد مرّ دفعه، و إما شمولمن اشترى شيئا للشخصي و الكلي، و يندفع بأنالشيء و إن كان يصدق على كل شيء إلا أنقوله «عليه السّلام» و به عيب أو عوار «1»يخصه بالشخصي حيث لا عيب في الكلي بل في ماأدّاه البائع وفاء عنه.
و أما فسخ الوفاء بأخبار خيار العيبفتقريبه كما في الجواهر في باب الصرف والسلف، أن العقد يستقر على ما تعين كليالمبيع فيه «2» إلا أن رد المعيب يختلف
(1) الوسائل: ج 12، باب 16 من أبواب الخيار، ح 2ص 362. (2) جواهر الكلام: ج 24، ص 267.