اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مقتضاه، فان كان شخصيا فرده يستلزمانفساخ العقد لاستحالة زوال الملك المسببعن العقد مع بقاء السبب، و إن كان كلياتعين في فرده، فردّ الفرد و استلزامهلزوال ملكه عنه يستلزم زوال التطبيقالمعين لملك الكلي فيه لا زوال العقد،لعدم الملازمة بين زوال الملك عن الفرد وزوال الملك عن الكلي، و عليه فاذا شملتهأخبار ردّ المعيب و المفروض ان طرفه هوالإمساك بالأرش صح القول بالتخيير بينالأبدال و الإمساك بالأرش.قلت: أما استقرار البيع لتعمّه أخبار خيارالعيب فقد مرّ ما فيه، و أما تعميم الردإلى ردّ العقد و ردّ الوفاء بحسب مقتضياتالمقامات ففيه ان ظاهر أخبار خيار العيبانه له الردّ و استرجاع الثمن و لا يكونذلك إلا في ردّ المعيب و فسخ العقد، و منجميع ما ذكرنا يتضح انه لا مجال إلاللابدال فقط بقاعدة نفي الضرر لا بأخبارخيار العيب، هذا إذا أمكن الأبدال.و أما إذا تعذر فلا فائدة في فسخ التطبيقحيث لا يندفع به الضرر، فهل له فسخ أصلالعقد كما هو المشهور في باب السلم عندتعذر المسلم فيه و به بعض الأخبار أو يجبعليه الصبر و الانتظار كما هو الشأن فيالدين الذي لا يتمكن من وفائه أو له مطالبةالقيمة، فإن للمشتري مثلا إسقاط الخصوصيةو مطالبة المالية التي يستحقها في ذمته؟وجوه أوفقها بالقواعد هو الأخير، إذالتعذر لا يوجب صيرورة اللزوم ضرريا بعدوقوع العقد على الكلي، و خيار تعذرالتسليم إنما المتيقن منه تعذر تسليمالشخصي الذي لا دافع لضرره إلا الخيار حيثلا يستحق عليه المالية بل ماله بنفسهمتعذر، و ليس كالدين الذي لا يتمكن منأدائه حتى ينتظر الميسرة لفرض تمكنه منأداء القيمة إلا أن ظاهر المشهور فيمايشبه المقام هو الخيار من باب تعذرالتسليم لا من باب خيار العيب و اللّهأعلم.و (منها) ما إذا كانت الأجرة شخصية معينة، و المعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه أنحالها حال البيع في الرد و الأرش، فإن كانإجماع في المسألة فهو و إلا فلا موجبللأرش، فإن قاعدة نفي الضرر كما مرّ مرارالا تنفي إلا اللزوم فلا