اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلي حصة خاصة، و الحصص بما هي حصصمتقابلات لا يعقل انطباق بعضها على بعض، ويندفع بان الوصف على قسمين، تارة يكونمقوما للمبيع فلا محالة لا يعقل انطباقهعلى غيره، و اخرى يكون وصفا محضا لا مقوّمافالمبيع ذات الكلي و ذات الكلي منطبقة علىالمعيب.

و أما الثاني فالمشهور فيه كما في«الشرائع» انه مخير بين الفسخ و الأبدال«1»، و ظاهر الفسخ في كلماتهم فسخ العقد لافسخ الوفاء المساوق للابدال فحمل الفسخعلى فسخ الوفاء و جعل الأبدال معطوفابالواو كما في بعض نسخ الشرائع ليكونتوضيحا لفسخ الوفاء بلا موجب.

فنقول: المستند في حكم المسألة إما قاعدةالضرر العامة للإجارة أو أخبار خيارالعيب، ثم إلحاق الإجارة بالبيع بالإجماعو نحوه، فان كان المستند قاعدة الضررفإثبات فسخ العقد بها معينا أو مخيرامشكل، لأن العقد لم يقع على المعيب حتىيرتفع لزومه بل الضرر ناشى‏ء من التطبيق والوفاء فهو المناسب رفعه لأجل الضرر، واما دعوى- استقرار البيع على الفردالمدفوع لأن الكلي عين فرده خارجا كماادعاها غير واحد و حينئذ فلزومه ضرري، وحيث إن ضرر هذا البيع المستقر على الفرديندفع بأحد الأمرين من رفع أصله و رفعاستقراره حكم المحقق «قدّس سرّه»بالتخيير بين الفسخ و الأبدال و هي غايةتقريب مرامه «رحمه اللّه» فمدفوعة بأنهبعد تعلق المعاملة بالكلّي فتطبيق الكليعلى فرده إما واسطة في استقرار المعاملةعلى الفرد بنحو الوساطة في العروض، لمكاناتحاد الكلي و فرده خارجا فينسب حكم الكليإلى فرده، و إما واسطة بنحو الوساطة فيالثبوت فالحكم يسري من الكلي إلى فردهحقيقة و بالذات لا بالعرض و المجاز.

و أما إذا أريدت الوساطة في العروض فهيصحيحة فالكلي مبيع بالذات و فرده مبيعبالعرض إلا انه لا يجدي الثبوت العرضيلثبوت حكم الكلي حقيقة،

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني.

/ 308