اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 61
نمايش فراداده

تدل على ثبوت البأس في الثلاثة، و دلالتهاعلى الحرمة بعد ظهور البأس في نفسه فيالحرمة متوقفة على اشتراك الأرض مع الدارفي الحكم حتى يكون الحكم في الكل حرمةالإيجار إلا أنه سيجي‏ء إن شاء اللّهتعالى ان حكم إيجار الأرض هي الكراهة فلامحالة يكون المراد من البأس هو الجامع بينالحرمة و الكراهة، فلا دلالة للرواية علىحرمة إيجار السفينة بأكثر مما استأجرهابه.

و أما الأرض ففيها طوائف من الأخبار(الأولى) ما يدل على الجواز مطلقا كما فيصدر رواية أبي الربيع الشامي «1» و ابيالمعزى «2» و ابن المثنى «3» المشتمل علىعدم البأس، و ان الأرض ليست كالبيت والحانوت و الأجير.

و (الثانية) ما يدل على عدم جواز إجارتها وجواز مزارعتها بالأكثر.

و (الثالثة) ما يدل على عدم جوازهما معا، ولا يمكن حمل الطائفة الأولى المطلقة علىما إذا أحدث فيها شيئا، لأن حرمة إجارةالدار و الحانوت أيضا مقيدة به فلا مجاللنفي المماثلة بين الأرض و الدار والحانوت كما هو صريح الروايات المزبورة، ولا يمكن تقييدها بجواز المزارعة المعبرعنها في غير واحد من الأخبار بالإجارة،فإنه مع كونه خلاف الظاهر مخالف لنفيالمماثلة بين الأرض و البيت و الحانوتأيضا، فإن ظاهره ان الأرض ليست كالبيت فيالإجارة بالأكثر لا ان المزارعة ليستكالإجارة ليجوز فيها المزارعة بالأكثر.

فالصحيح في الجمع بين الطوائف الثلاث هوحمل الأخبار المانعة على الكراهة، لأنقوله- عليه السّلام: لا بأس- نص في الجوازفيقدم على ما هو ظاهر في المنع، كما أنالطائفة المفصلة بين الإجارة و المزارعةكروايتي الحلبي «4» و إسحاق بن عمار نص فيجواز المزارعة فتقدم على رواية الهاشميالناهية عن التقبيل بالأكثر بحمل المنععلى مرتبة من الكراهة هي أخف من كراهةالإجارة بالأكثر، فالأقوى في المسألةحرمة الإجارة بالأكثر في الدار و الحانوتو الأجير و كراهة الإجارة بالأكثر فيالرحى‏

(1) تقدّمت في صفحة 60.

(2) تقدّمت في صفحة 60.

(3) تقدّمت في صفحة 60.

(4) تقدّمت في