الثلاثة المنصوص عليها بالحرمة فالأجيرلا موقع للاستثناء فيه و الدار نص علىالاستثناء فيها في بعض الأخبار و الحانوتو إن لم يرد نص بالاستثناء فيه إلا أنالمظنون قويا انه كرديفه الدار في رفعالحرمة عنه باحداث الحدث فيه و اللّه أعلم.
و أما الثاني: و هو اختلاف الجنس في الأجرةفلم ينص عليه في النصوص.
نعم ربما يستفاد من لزوم التماثل في صدقالأكثرية، فمع الاختلاف لا يقال إن إحدىالأجرتين أكثر من الأخرى، و الظاهر ان صدقالأكثرية في ما يتمحض في المالية كالدينارو الدرهم غير منوط بالتماثل، حيث لا ريب فيصدق الأكثرية إذا كانت إحدى الأجرتين عشرةدراهم و الأخرى عشرة دنانير، و اما فيما لايتمحض في المالية كغير النقود فإنه، و إنلم يصدق أكثرية الحنطة من الأرز مثلا لكنمقام الثمنية و الأجرة مقام النقدين فيالتمحّض في المالية، فإنه لم يلاحظ فيمقام عوضية شيء إلا انحفاظ مالية المعوضبه، و الرغبات النوعية متوجهة نحو المعوضمن حيث كونه حنطة أو شعيرا أو منفعة الدارالكذائية و العمل الكذائي، مضافا إلى عدمانحصار الأمر في الأكثرية بل يكفي صدقعنوان فضل البيت و فضل الحانوت و فضلالأجير فإذا كانت إحدى الأجرتين ذات فضل وزيادة على الأخرى في حيثية المالية صدقفضل المذكورات.
و اما توهم صدق الربا في المتجانسين دونالمختلفين فهو ضعيف لعدم استجماعه لشرائطالربا في المتماثلين، مع انه لو قلنا بصدقالربا على مطلق الزيادة فإنما نقول بهفيما إذا كان له مساس بالمعاملة الأولىكشرط الزيادة على الثمن بالتأجيل و لو فيخارج المعاملة لا في مثل ما نحن فيه، و هلهو إلا كالبيع ثانيا بأكثر مما اشتراه به؟و هو واضح، فالأقوى عدم اجداء اختلافالجنس في رفع الحرمة في موردها و في رفعالكراهة في موردها.
أما الأول فلا ينبغي الإشكال في حرمته أوكراهته لفحوى ما دل على حرمة إيجار الكلبالأكثر أو كراهته. و أما الثاني فالكلامتارة في شمول الأدلة المانعة و اخرى فيالنصوص