اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الخاصة بالمقام.أما شمول الأدلة العامة فعدم صدق الأكثرمع ملاحظة وحدة الأجرة واضح، و أما صدقالفضل فالظاهر أيضا عدمه لأن الظاهر فضلالأجرة لا الفضل على الأجرة، فانتفاعه بماعدا الحصة المستأجرة ثانيا و إن كان فضلاإلا انه ليس من فضل الأجرة في الإجارةالثانية، و توهم- ان مقتضى استيجار الداربعشرة دراهم ان اجرة نصفها خمسة فإجارةنصفها بعشرة تزيد على الإجارة الأولىبخمسة- مدفوع بأن ظواهر جميع أخبار البابملاحظة الإجارة بنحو الوحدة و كذا ملاحظةالأجرة بنهج الوحدة لا تحليل الإجارة إلىإجارات و لا تقسيط الأجرة على الحصص.و أما الأدلة الخاصة فمقتضى رواية الحلبيهو الجواز، قال عليه السّلام: «لو أن رجلااستأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لايؤاجرها بأكثر مما استأجرها به» «1»، و هوصريح في الجواز في مفروض المسألة، و يظهرمنه بمقتضى المقابلة ما ذكرنا من ملاحظةالأجرة بنحو الوحدة لا بنحو التقسيط، وعليه فما في مضمرة سماعة «2» الواردة فيالمرعى محمول على الكراهة كما هو مقتضىتقديم النص أو الأظهر على الظاهر خصوصابملاحظة ان مورد الجواز هو الدار التيتختص بحرمة الإجارة بالأكثر و لا معارضفيها بالخصوص، و رواية المنع موردها إجارةالأرض التي حكمها الكراهة، و كراهة إجارةالبعض بالمساوي في الأرض لا تقتضي حرمةإجارة البعض من الدار بالمساوي و لاكراهتها.السادس من أحكام الأجرة: صحة تنقيصهابالشرط، قالوا: لو استأجره ليحمل متاعا إلى مكانمعين في وقت معين فان قصر عنه نقص منالأجرة شيئا معينا صح، و إن شرط سقوطالأجرة على تقدير عدم الإيصال في الوقتالمعين لم يصح