و ثبتت أجرة المثل، و لتوضيح الفرق بينالصورتين لا بد من رسم أمور.
(منها) في تحقيق أصل الإجارة على عمل معينفي وقت معين، فنقول: أخذ الزمان المعين تارة بنحوالاشتراط بمعنى الالتزام في ضمن الإجارةمع كون المستأجر عليه مجرد حمل المتاع إلىالمكان المعين و اخرى بنحو تقييد العملالمستأجر عليه فيكون العمل الخاص من حيثالمكان و الزمان مملوكا بإزاء الأجرةالمعينة في عقد الإجارة فإن كان الإجارةعلى نفس العمل و كان الإيصال في الزمانالمعين شرطا فسواء تعذر عليه الشرط أمتخلف عن الشرط لم يكن للمستأجر إلاالخيار، فإن أمضاه و لم يفسخ كان عليه تمامالأجرة بمقتضى مقابلتها لنفس العمل و بقاءالإجارة على حالها، و إن فسخ العقد رجعتالأجرة بتمامها إلى المستأجر و رجع العملالخاص المأتي به الذي هو بمنزلة تلف أحدالعوضين بماليته إلى الأجير كما هو قضيةالفسخ و رجوع كل من العوضين إما بنفسه أوبماليته إلى صاحبه الأول.
(أحدها) ما إذا كان العمل في ذلك اليوممتعذرا عليه ذاتا و امتناع صدوره منه عادة(ثانيها) ما إذا تعذر عليه عرضا مع إمكانصدوره منه لكونه موسعا من حيث مبدأه(ثالثها) ما إذا سامح و قصر حتى فات وقتإيصاله.
أما الأول فالإجارة فيه باطلة إذ ليس لههذا العمل الخاص فلا يعقل تمليكه و تملكه،و سيأتي حكم ما أتى به من العمل في غير ذلكالوقت.
و أما الثاني فالإجارة فيه صحيحة، و تعذرإيجاد العمل الخاص لعارض لا يوجب بطلانالإجارة و لا انفساخها من حين عروض العارضبل للمستأجر خيار تعذر التسليم، و لا يكونمن التلف قبل القبض إذ الكلي لا تلف له بلحاله حال الكلي المتعذر في باب السلف منحيث اقتضاء الخيار، و عليه فللمستأجرإبقاء الإجارة و قبول العمل المأتي بهوفاء عما له على الأجير بإسقاط الخصوصيةكالوفاء بغير الجنس في الموارد الأخر و لهالفسخ، فاذا فسخ رجعت الأجرة إلى المستأجرو لا ترجع مالية العمل الخاص إلى الأجيرفإنه لم يوصل العمل الخاص إلى المستأجرحتى يرجع