اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
العمل اليه بماليته حيث لا يمكن رجوعهبعينه بل حاله حال الفسخ قبل العمل رأسا وحال الفسخ في البيع قبل تسليم العين بل أثرالفسخ مجرد ارتفاع إضافة الملكية عن العينأو العمل، و اما العمل المأتي به في غيروقته فحيث إنه أتى به الأجير في مقامالوفاء بالإجارة و إن تعذر صيرورته وفاءبالآخرة و لم يقصد المجانيّة حتى يكونهاتكا لحرمة عمله فلا محالة يستحق أجرةمثل عمله المحترم، فمجرد عدم كونه وفاءيقتضي عدم استحقاق المسمى لا سقوط عمله عنالاحترام، و منه تعرف حكم العمل في القسمالأول، و ستأتي إن شاء اللّه تتمة الكلامفيه عند التعرض لاجرة المثل في الإجارةالفاسدة.و أما القسم الثالث فحيث إن المفروض صحةالإجارة و عدم الموجب لانفساخها لما عرفتمن أن الكلي لا تلف له بل قد بينا في محلهأن إتلاف المبيع الشخصي أيضا لا يندرج فيالتلف الموجب للانفساخ فالأجير يستحقتمام الأجرة بالعقد و المستأجر يملك العملالخاص الذي أتلفه عليه الأجير فيضمنالأجير مالية العمل الخاص للمستأجر و اماالعمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتىبه عامدا في غير وقته و المفروض انه ضدالمستأجر عليه فقد هتك حرمة عمله فلا موجبلأجرة مثله. و هل للمستأجر خيار تعذرالتسليم و إن كان بتقصير من الأجيرفيسترجع الأجرة بالفسخ و لا يضمن شيئالعدم وصول المستأجر عليه و عدم احترام ماوصل إليه أولا كما في إتلاف المبيع الشخصيحيث لا يوجب إلا الضمان لا خيار تعذرالتسليم، فان الخيار لجبر ضرر الصبر إلىأن يتيسر فما يمتنع حصوله لا يجبرهالخيار، و منه تعرف الإشكال في القسمالثاني أيضا، لأنه لا فرق بين التقصير وعدمه مع امتناع حصوله، و لا يقاس بتعذرالكلي في باب السلف لإمكان الحصول فيمابعد دون ما نحن فيه.و بالجملة الضرر المتوهم هنا إما ضرر فواتالغرض المعاملي المتعلق بالعمل الخاص وإما ضرر ذهاب الأجرة المبذولة بإزاء العملالخاص الذي لم يصل اليه و إما ضرر الصبرإلى أن يرتفع التعذر. اما الأول فهو لاينجبر بالخيار، لأن الفسخ لا