اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 69
نمايش فراداده

حقيقته بالأجرة، و لا فرق بين أن تكونالإجارة بلا اجرة أو الإجارة بشرط عدمالأجرة، و هذا الوجه ذكره في الجواهر «1»،و يندفع بأن شرط السقوط بعنوانه مؤكدللثبوت لا مناف له، فإن إسقاط الأجرة كلاأو بعضا إذا كان صحيحا لعدم المانع فشرطسقوطه بنحو النتيجة لا مانع منه أيضا.

الثاني: انه كما ان الاسقاط في ضمن العقدلا يعقل، لأنه فرع الثبوت فهو من إسقاط مالم يثبت كذلك شرط سقوطه في ضمن العقد، ولذا قالوا بأن شرط سقوط الخيار مرجعه إلىشرط عدمه بإيجاد المانع عن ثبوته بالعقد،و الاشتراط بهذا النحو سيجي‏ء الكلام فيهإن شاء اللّه تعالى، و يندفع بأن شرطالسقوط منجزا غير معقول، و اما اشتراطسقوطه بعد ثبوته فليس فيه محذور عقلا، وإنما لا نقول به في الإسقاط في ضمن العقدإذ لا دليل على نفوذ إنشاء السقوط في ظرفالثبوت، فان دليل الاسقاط هي القاعدةالمتفق عليها و هي ان لكل ذي حق إسقاط حقه،و ظاهر كونه ذا حق عند الاسقاط و ظاهرالاسقاط هو الفعلي دون التعليقي، بخلافشرط السقوط فإنه مشمول لعموم «المؤمنونعند شروطهم» «2» لأن الالتزام فعلي و إنكان الملتزم به امرا تقديريا.

الثالث: ان شرط السقوط بعنوانه كليةتعليقي لتفرعه على الثبوت غير الفعلي إلابعد تمامية العقد، و اما فيما نحن فيهفالأمر أظهر، لأن المعلق عليه هو عدمالإيصال في اليوم المعين، و لا تعليق فيالعقود و الإيقاعات و منها الالتزام فيضمن العقد كما ادعى الاتفاق عليه. و الفرقبين هذين الوجهين ان مبني الأول علىامتناعه عقلا و مبني الثاني على بطلانهشرعا، و يندفع بأن الاتفاق على بطلانالتعليق في خصوص الشرط غير ثابت كما يعرفمن نظائره كما في شرط الخيار برد مثلالثمن.

و من جميع ما ذكرنا تبين ان شرط سقوطالأجرة كلا أو بعضا لا مانع منه، و عليهفان كان الإيصال في اليوم المعين مأخوذابنحو الاشتراط فالعمل هو مورد

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 233.

(2) عوالي اللئالي: ج 1، ص 293، ح 173.