اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الإجارة مطلقا فمع عدم الإيصال في اليومالمعين يستحق الأجرة و تسقط بالشرط، و لاموضوع لأجرة المثل، لوقوع العمل وفاءبالإجارة الصحيحة، و إن كان مأخوذا بنحوالقيدية لمورد الإجارة فالعمل في غير ذلكاليوم غير مملوك بالإجارة، و ليس له أجرةالمسمى حتى تكون ساقطة بالشرط، و حيث إنهعمل محترم لم يقدم العامل على إسقاطاحترامه بشرط سقوط أجرة مثله فله أجرةالمثل كما قدمنا القول فيه إجمالا.نعم لو اشترط مجانية العمل على تقدير عدمالإيصال كان منه إسقاطا لمطلق الأجرة إلاانه خارج عن مورد الكلام.(ثانيهما) شرط عدم استحقاق الأجرة، فإن كان شرط عدم استحقاق الأجرة الخاصةرأسا فهو باطل، لأنه إما من باب شرط عدماستحقاق الأجرة على تقدير عدم الإيصال معكون الإجارة على أي تقدير، فمرجعه إلىالإجارة بشرط عدم الأجرة، فهو شرط منافلحقيقة الإجارة و يستحيل تحققها بلا اجرةبل لا يمكن القصد الجدي إلى الإجارة معالالتفات إلى حقيقة الإجارة بل هو شرطمناف للإجارة شخصا كما هو كذلك نوعا، لأنالمفروض جعل الأجرة بإزاء العمل في شخصهذه الإجارة على أي تقدير. و إما من بابالإجارة التعليقية إذا كان المراد جعلالأجرة بإزاء العمل على تقدير الإيصال، والتعليق في العقود مفسد اتفاقا، فالمانععلى الأول عقلي و على الثاني شرعي، بل إذاكان الإيصال في اليوم المعين قيدا مقومالمورد الإجارة فالتعليق أيضا محال، لانالمفروض توقف ملك العمل الخاص على وجودالخصوصية في الخارج و لا يعقل تأخر ملكالعمل الخاص عن العمل الخاص.هذا إذا تعلق الشرط بعدم استحقاق الأجرةرأسا، و إن كان شرط عدم استحقاق بعض الأجرةالمفروضة في شخص هذه الإجارة فهو بالنظرالبدوي و إن لم يوجب كون الإجارة بلا اجرةليكون الشرط منافيا لمقتضى عقد الإجارةنوعا إلا انه مناف لمقتضى شخص هذهالإجارة، لفرض كون الأجرة الخاصة مجعولةبإزاء العمل، و توهم- ان شرط عدم استحقاقالبعض مرجعه إلى إيجاد المانع عن تأثير