اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 73
نمايش فراداده

المتأخر، و دونها خرط القتاد، و مما ذكرناتبين ان الإجارة الثانية و لو بنحو الترتبمطلقا لا تخلو من محذور أو محاذير.

ثالثها: ما إذا كان باب الإجارة و الشرطباب الجعالة على العمل الخاص‏

و على ذات العمل أو الإجارة على العملالخاص و الجعالة على ذات العمل، و الأول لامحذور فيه أصلا، حيث لا ملك و لا استحقاقمن الأول في باب الجعالة بل يستحق الجعلبالعمل، فاما أن يأتي بالخاص فيستحق الجعلالخاص أو يأتي بذات العمل فيستحق ما دونذلك الجعل، و الثاني لا يخلو من محذور، فانمقتضى صحة الإجارة ملك العمل الخاص فمععدم إيجاد العمل الخاص و إيجاد ذات العمليستحق الأجرة التامة و الجعل الناقص وتعود مالية العمل الخاص إلى المستأجر، ولا يلتزمون به.

و (منها) في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي‏

المفصل بين نقص الأجرة و عدمها رأسا.

فنقول: عن محمّد الحلبي، «قال: كنت قاعداعند قاضٍ من القضاة و عنده أبو جعفر عليهالسّلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما:إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاإلى بعض المعادن و اشترطت عليه ان يدخلنيالمعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق أتخوف أنتفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراءلكل يوم احتبست كذا و كذا و انه حبسني عنذلك الوقت

كذا و كذا يوما؟ فقال القاضي

هذا شرط فاسد وفّه كراه، فلما قام الرجلأقبل إلي أبو جعفر عليه السّلام فقال: شرطهذا جائز ما لم يحط بجميع كراه» «1».

و لا يخفى عليك أن ظاهره ان مورد الإجارةذات العمل و ان الأجرة بإزاء ذات العمل وان الإيصال في اليوم المعين بلواحقهبعنوان الاشتراط في ضمن الإجارة بل نقصالأجرة أيضا بعنوان الاشتراط في ضمنالشرط، فان نقص الأجرة ليس من شئونالإيصال حتى يكون شرط إيصال خاص، فلا بدّمن أن يكون نقص الأجرة

(1) الوسائل: ج 13، باب 13، من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 253.