اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
باشتراط آخر في ضمن شرط الإيصال، و المرادمن فساد الشرط كما قاله القاضي و جوازه كماأفاده الإمام عليه السّلام هو شرط الإيصالبما تضمنه و إلا فشرط الإيصال بما هو لاموجب لبطلانه، و الظاهر من قوله حططت منالكراء هو الحط عن استحقاق لمكان اشتراطسقوطه أو اشتراط إسقاطه، فإن إبراء ذمتهعن بعض الأجرة أمره بيد الأجير فله أنيجعله بالشرط للمستأجر، و يحتمل أيضا أنيكون بعنوان استحقاق تغريمه بما جعله منالتفاوت بين الوصول في اليوم المعين و فييوم آخر و هو المراد من شرط الأرش.و على أي تقدير لا ينطبق الخبر علىالإجارة المخيرة أو المرتبة أو الجعالة بلظاهر في الإجارة و شرط النقص في ضمن شرطالإيصال، و قد عرفت ان شرط السقوط أوالإسقاط أو التغريم لا فرق فيه بين تعلقهببعض الأجرة أو بكلها مع ان ظاهر الخبر صحةالأول و بطلان الثاني، فلا بدّ من حمل ذيلهعلى التعبد.و أما ما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري«قدّس سرّه» من رجوع الشرط إلى شرط الأرش،و الأرش المستوعب غير معقول، فلا يصح شرطعدم الأجرة رأسا لرجوعه إلى شرط الأرشالمستوعب غير المعقول «1»، ففيه انه إن كانبعنوان الأرش و ما به التفاوت فهو كماأفاد، إلا انه ليس بهذا العنوان بل بعنوانالتغريم، و أي مانع من بلوغ التداركالمجعول لكل يوم بمقدار بحيث لو احتبسخمسة أيام كان التدارك المجعول مساوياللأجرة المقررة في الإجارة.نعم غاية ما يمكن أن يقال إن الذي أقدمعليه الأجير بمقتضى شرط المستأجر هو الحطمن الكراء لا حط الكراء فلا يجوز حطالكراء، حيث إنه لم يكن موردا للاشتراط لاان اشتراطه غير جائز، و توهم- انه خلافالظاهر من قوله عليه السّلام شرط هذا جائزما لم يحط بجميع كراه، حيث إن المراد إحاطةالشرط بجميع الكراء- مدفوع بأن الشرط لميتعلق بحط الكراء بل تعلق بحط مقدار منالكراء لكل يوم،