اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 75
نمايش فراداده

و حيث إنه بعنوان الحط من الكراء و تنقيصالأجرة كما هو المتعارف في مرحلة ملاحظةالتفاوت بين الأيام فلا يؤثر في حط الكراءجميعا بمقتضى مرور الأيام المجعول لكلمنها مقدار من التفاوت، فلا تعرض فيالرواية للتفصيل بين شرط نقص الأجرة و شرطعدم الأجرة رأسا، و اللّه أعلم.

السابع: من أحكام الأجرة على ما في«الشرائع»: تعيينها، و ذكر في هذا الموضوعمسائل ثلاث:

(الأولى) ما إذا قال آجرتك الدار كل شهربكذا (الثانية) ما إذا قال إن خطته فارسيافلك درهم و إن خطته روميا فلك درهمان(الثالثة) ما إذا قال إن عملت هذا العمل فيهذا اليوم فلك درهمان و إن عملته في الغدفلك درهم «1».

و تحقيق الحال في هذه المسائل يبتني علىبيان أمور

(منها) ان الجهل هو عدم العلم بنحو العدمالمقابل للملكة

لا بنحو السلب المقابل للإيجاب، فما لميكن واقع لا معنى للعلم به تارة و للجهل بهأخرى و عدم العلم بعدم المعلوم لا يكون منالجهل المقابل للعلم، فالاستدلال- لبطلانالإجارة في هذه المسائل بالجهل من حيثالأجرة أو من حيث المنفعة أيضا- بلا وجهكما سيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى.

و (منها) ان الإبهام له إطلاقات

(أحدها) ما هو المعروف في باب اعتباراتالماهية، فإن النظر إلى الماهية إن كانمقصورا بالقصر الذاتي على الذات وذاتياتها و عدم النظر أصلا إلى ما هو خارجعن مقام الذات كانت الماهية في هذهالمرحلة مبهمة يعبر عنها بالماهية من حيثهي، و لا تستحق في هذه المرحلة إلا حملذاتها و ذاتياتها عليها و هي مرحلة الحد.

(ثانيها) الماهية الملحوظة بالقياس إلىالخارج عن مقام ذاتها كالكتابة بالإضافةإلى الإنسان، فإن الإنسان إذا لوحظ مقيساإلى الكتابة و لوحظ لا مقترنا بوجودها و لابعدمها كانت الماهية غير متعينة بتعينالكتابة لا وجودا و لا عدما و هي‏

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني.