اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 78
نمايش فراداده

و اما ما في الشرائع من استناد البطلانإلى الجهل بالأجرة «1» مع ان المنفعة أيضاكذلك، فلعله لمناسبة ذكر الفرع في أحكامالأجرة فيناسبه التعليل بلزوم الخلل فيالأجرة، لا لما قيل من ان المنفعة لا ماليةلها إلا بلحاظ بذل الأجرة بإزائها و إلافمع قطع النظر عن الأجرة و عن ماليةالمنفعة بلحاظها لا أثر للعلم و الجهل بمالا مالية له، و حيث ان مالية المنفعةمتقومة بالأجرة فلا بد من تعليل عدم قبولالمنفعة للملكية بلزوم الخلل في ماليتهامن جهة الخلل في الأجرة، و وجه بطلان هذاالتخيل ان مالية المنفعة على حد ماليةالأعيان ليست بلحاظ بذل المال فعلابإزائها في المعاملة بل بملاحظة قابليتهاللمقابلة بالمال، و هذا المعنى محفوظ معقطع النظر عن مقام العقد و بذل الأجرةبإزائها فعلا، و لو كانت المالية منوطةبالبذل الفعلي للزم محذور الدور فيما كانتالأجرة أيضا عملا من الأعمال، فإن ماليةكل منهما متوقفة على مالية الآخر، و حيثعرفت بطلان الإجارة في هذه المسألة فاعلمأن تصحيح المعاملة بعنوان الجعالة أيضاغير صحيح.

أما ما في الجواهر بأن يقول المستأجرللمؤجر: إني قد جعلت لك على كل شهر أسكنهدرهما «2»، فهو خارج عن عنوان الجعل علىعمل، فان مقتضى الجعالة ان الجعل للعامل وهو هنا الساكن المستأجر مع ان الأجرةللمؤجر.

و أما ما عن بعض الأعلام «3» بأن يجعلالمستأجر الأجرة في قبال إسكان المالكفيندفع عنه الإيراد المتقدم إلا أنالجعالة هي جعل شي‏ء على عمل له مالية، والإسكان لا مالية له بل متعلق بمالهالمالية و هي سكنى الدار، و كيف كان فلا بدفي الجعالة من أن يكون هناك عمل لمن يأخذالجعل بحيث تكون له مالية فمع انتفاء أحدالأمرين لا جعالة. هذا كله إذا كانت إجارةالدار بالعنوان المتقدم‏

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني.

(2) جواهر الكلام: ج 27، ص 235.

(3) كتاب الإجارة للمحقق الرشتي: ص 107، فيذيل الشرط الثاني من شرائط الإجارة.