كل واحد من طرفي الترديد قد أخذ متعينابجميع أنحاء التعين الماهوي و الوجودي فلميبق شيء حتى يلاحظ بلا تعين ماهوي أووجودي. و حيث لا شيء هنا فلا يعقل أن يكونفرض الترديد مصححا لتعلق أية صفة تعلقيةبما لا ثبوت له فكل هوية تعلقية حقيقية أواعتبارية حيث إنها متقومة بطرفها فيستحيلتحققها في الخارج أو في أفق الاعتبار مععدم الطرف المقوم لها و المشخص لوجودها. وهذا هو الوجه في عدم المعقولية لا أن العرضيحتاج إلى موضوع معين خارجا حتى يقال بأنالملكية الشرعية أمر اعتباري لا متأصل كمايومئ اليه كلام شيخنا العلّامة الأنصاري«قدّس سرّه» في باب بيع أحد الصيعان بنحوالجزئي المردد. و كل ما يفرض في الفقه بناءعلى القول به كطلاق إحدى الزوجتين و عتقأحد العبدين و الوصية بأحد الشيئين أولأحد الشخصين فلا بدّ من حمله على التعلقبماله تعين واقعا و لو بعنوان ما يختارهفيما بعد أو ما يقع عليه سهم القرعة و إلافالمحال لا يقبل التعبد به شرعا.
و مما ذكرنا تبين حال المسألة الثالثة وهي الإجارة على العمل المردّد من حيثالزمان، فإن المسألتين من واد واحد إمكاناو امتناعا صحة و فسادا.
نعم يمكن تصحيح المسألتين بإخراجها منفرض الترديد في الإجارة بإرجاعهما إلىإجارة و شرط، فإن طبيعي الخياطة متقومبدرز واحد و هي الخياطة الفارسية فهيالمستأجر عليها بدرهم. و زيادة درز آخرالمحقق للخياطة الرومية أخذت بنحوالاشتراط بإزاء درهم آخر. و كذلك طبيعيالعمل الزماني متقوم بإيجاده في طبيعيالزمان و هو مورد الإجارة بدرهم. و التعجيلفيه بإيجاده في اليوم أخذ بنحو الاشتراطبإزاء درهم آخر، و قد عرفت ان التعليق فيالشرط ليس فيه محذور على المشهور. كما يمكنتصحيحهما بإرجاعهما إلى الجعالة لوجودالشرطين المتقدمين من كون الأجر و الجعلللعامل و من كون العمل مالا. إلا أن محلالنزاع من حيث الصحة و الفساد في المتونالفقهية هي الإجارة بنحو الترديد كما هوواضح للمراجع.
و في الشرائع القول بالصحة في المسألةالثانية بلا تردد، و في المسألة الثالثةبعد