بمقتضى العمومات المذكورة في كتاب البيعو النصوص الخاصة في المقام، و عليه فينبغيالتعرض لمسائل تتعلق بهذا الباب:
الاولى: ينفسخ عقد الإجارة كالبيعبالإقالة بتراضي الطرفين على فسخ العقد، و هو مما لا خلاف فيه. إلّا أن الأدلةاللفظية قاصرة عن شمولها لما عدا البيع.فان خبر ابن حمزة هكذا: «أيما عبد أقالمسلما في بيع» «1» الخبر، و مرسل الفقيه:«أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع»«2»، و مرسل الجعفري: «إن رسول اللّه (صلىالله عليه وآله) لم يأذن لحكيم بن حزام فيالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم» «3»، والظاهر من التجارة هو البيع و الشراء، وأما خبر سماعة بن مهران: «أربعة ينظر اللّهإليهم يوم القيامة أحدهم من أقال نادما»«4»- الخبر، فلا إطلاق له بل المراد إقالةالنادم في مورد مشروعيتها، فهو كما إذاقيل: إن من تزوج فله ثواب كذا أي بشرائطه،فلا يؤخذ بإطلاقه.
نعم إذا قلنا بأن التقابل من العقود كمافي بعض الكلمات، و هو قطعا من العقودالمتعارفة، فهو كسائر العقود المتعارفةالمشمولة للأدلة العامة صحة و لزوما، فلا
(1) الوسائل: ج 12، باب 2، من أبواب آدابالتجارة، ح 2، ص 286. (2) الوسائل: ج 12، باب 2، من أبواب آدابالتجارة، ح 2، ص 286. (3) الوسائل: ج 12، باب 2 من أبواب آدابالتجارة، ح 1، ص 286. (4) الوسائل: ج 12، باب 2 من أبواب آدابالتجارة، ح 5، ص 287.