اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان إنشاء الفسخ مؤثرا لكان ما انتقل عنهراجعا إليه و ملكا له و لا موجب لحجره عنملكه. فحرمته مع هذه الحالة كاشفة عن عدمتأثير إنشاء الفسخ، و هو مساوق للزومهالوضعي.لا يقال لا موجب هنا لحمل الوفاء و النقضعلى العملي بخلاف باب الخبر، فان التصديقالجناني غير مطلوب قطعا لعدم كون صدقالعادل من الأمور الاعتقادية حتى يجبتحصيل اليقين بصدقه، و التصديق اللساني لاأثر له حتى يؤمر به، و كذا في بابالاستصحاب، فان النقض الحقيقي لليقين ليسأمرا اختياريا حتى ينهى عنه، بل بقاؤه وارتفاعه ببقاء سببه و ارتفاعه، فلا يرادإلا النقض العملي.لأنا نقول، الموجوب للعدول هو أن الفسخ إنكان عن حق فلا محالة يؤثر إنشاؤه، و معتأثيره لا معنى لإيجاب الوفاء بعنوانه أوحرمة النقض بعنوانه، و إن لم يكن عن حق فلاأثر له. فلا يتمكن من الفسخ حتى ينهى عنه.فالنهي عن النقض الحقيقي لغو على أي تقديربخلاف النقض العملي بالتصرف فيما انتقلعنه، فإنه مقدور عليه على أي تقدير.فتحريمه الملازم للزوم صحيح، فيحمل عليهالنهى عن النقض.