و لا خلاف فيه عندنا لا من حيث صحة البيع ولا من حيث بقاء الإجارة الصحيحة اللازمةعلى حالها، و غاية ما يتوهم اقتضاؤهانفساخ الإجارة تبعية ملك المنفعة لملكالعين.بمعنى أن مالك العين له تمليك منافعهاالمملوكة له بتبع ملك العين. فاذا خرجتالعين من ملكه لم تكن منافعها التي لها بعدخروجها ملكا له. كما إذا تلفت العين بعدالإجارة. فانتقال العين كتلفها، و زوالالمنفعة عن ملكه كزوالها بتلف العين، ويندفع بأن العين كما يملكها مالكها ملكيةمرسلة لا موقتة و أن بيعها لا يوجب توقيتملكها بل تنتقل الملكية المرسلة إلى غيرهكذلك يملك منافعها ملكية مرسلة لا موقتة.فله تقطيعها بالإجارة. فالمنافع التي توجدبعد نقل العين مملوكة لمالكها من الأول.فلم يلزم تمليك ما لا يملكه فيما بعدالبيع، و لا يقاس بتلف العين في بعض مدةالإجارة. لأنه لا منفعة رأسا هناك. فلاشيء حتى يملكه أو يملّكه.و لا يخفى عليك أن إبطال الإجارة بهذاالوجه من التبعية المتوهمة لا يقتضي بطلانالبيع، كما عن المحقق الأردبيلي «قدّسسرّه» حيث قال: و لو كانت المنافاة