من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه».(1)
إنّ ظاهر قوله سبحانه: (فمن كان منكممريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر)هوانّ المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هوالصيام في أيّام أُخر، فإذا كان الصيامواجباً على عامة المكلّفين وكان المكتوبعليهم من أوّل الأمر هو الصيام في أيامأُخر، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعةوتشريعاً محرّماً، لاتّفاق الأُمّة علىعدم وجوب صومين طول السنة.
إنّ لفيفاً من المفسرين عند تفسير الآية ـحرفيّاً ـ فسروا الآية على غرار ما ذكرنا،لكن عندما وصلوا إلى بيان
1- الوسائل:7، الباب1 من أبواب من يصحّ منهالصوم، الحديث8.