حكم الإفطار من العزيمة والرخصة، صدّهمفتوى إمامهم عن الإصحار بالحقيقة
يقول الطبري: فمن كان منكم مريضاً ممنكلّف صومه أو كان صحيحاً غير مريض وكان علىسفر فعدّة من أيام أُخر(يقول) فعليه صومعدّة الأيام التي أفطرها في مرضه أو فيسفره من أيام أُخر، يعني من أيّام أُخر غيرأيّام مرضه أو سفره.(1)
فظاهر قوله: «فعليه صوم عدّة أيّام» أييلزم عليهما صوم تلك العدة، ومع لزومالقضاء مطلقاً كيف يكون مخيّراً بينالإفطار والصيام؟!
قال ابن كثير:(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْمَريضاً أَوْعَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْأَيّام أُخر) أي المريض والمسافر لايصومان في حال المرض والسفر، لما في ذلك منالمشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدةذلك من(2) أيام أُخر.
1- تفسير الطبري:2/77.
2- تفسير القرآن العظيم:1/376.