الدليل على خلافه، فانّ بناء الكلام علىعدم بيان ما يجب بيانه في مقام التشريع لايليق بالمشرّع الح(1)كيم وهو ظاهر.
الرابع: ذكر المريض و المسافر في سياقواحد
إنّ الآية ذكرت المريض والمسافر في سياقواحد وحكم عليهما بحكم واحد وقال:(فعدّة منأيّام أُخر) فهل الرخصة في حقّ المسافرفقط، أو تعمّ المسافر والمريض؟فالأوّل يستلزم التفكيك، فانّ ظاهر الآيةانّ الصنفين في الحكم على غرار واحد لايختلفان، فالحكم بجواز الإفطار فيالمسافر دون المريض لا يناسب ظاهر الآية.
وأمّا الثاني فهل يصحّ لفقيه أن يفتيبالترخيص في المريض إذا كان الصوم ضاراًأو شاقاً عليه؟! فانّ الإضرار
1- الميزان:2/11.