ب: ما هو صريح في شهر رمضان وليس صريحاً فيما بعد الفتح
5. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ـ رضياللّه عنه ـ قال: كنّا نسافر مع رسول اللّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) رمضان فمايعاب على الصائم صومه ولا على المفطرإفطاره.(1)6. وأخرج عن أنس ـ رضي اللّه عنه ـ عن صومرمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول اللّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في رمضان فلميعب الصائم على المفطر ولا المفطر علىالصائم.(2)
يلاحظ عليه: قد سافر رسول اللّه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) مرّة في شهر رمضان فيغزوة بدر، وأُخرى في عام الفتح، فلعلّالحديثين ناظران إلى سفره (صلّى الله عليهوآله وسلّم) في شهر رمضان في غزوة بدر،وإلاّ فهو (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قدندّد بمن تخلّف وصام في رمضان عام الفتحوسمّاهم عصاة، والحديثان شاهدان على أنّما
1- صحيح مسلم:3/143، باب جواز الصوم والفطر.
2- صحيح مسلم:3/143، باب جواز الصوم والفطر.