الظاهر في حقّ الجواز(1) بقي معتبراً فيأنّ الفطر أفضل، وقاس بالصلاة فانّالاقتصار على الركعتين في السفر أفضل منالإتمام فكذلك الصوم لأنّ السفر يؤثرفيهما، قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم):«إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاةوالصوم».(2)
وقال ابن قدامة المقدسي: حكم المسافر حكمالمريض في إباحة الفطر وكراهية الصوموإجزائه إذا فعله، وإباحة الفطر ثابتةبالنص والإجماع، وأكثر أهل العلم على أنّهإن صام أجزأه ـ إلى أن قال: ـ والفطر فيالسفر أفضل.(3)
وقال القرطبي: واختلف العلماء في الأفضلمن الفطر أو الصوم في السفر، فقال مالكوالشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضللمن قوي عليه. وجعل
1- كذا في النسخة ولعلّ الصحيح: في حدّالجواز. 2- المبسوط للسرخسي:3/91ـ92. 3- الشرح الكبير في ذيل المغني:3/17ـ19.