و لا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقيللميتة (1) هذا في ميتة غير نجس العين، وأمّا فيها فلا يستثني شيء.
[(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّاتحلّه الحياة كالمبانة من الميتة]
(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّاتحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلّاالأجزاء الصغار، كالثالول (2) و البثور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة، أو من بدنالأجرب عند الحكّ و نحو ذلك (3)
[(مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحيّطاهرة على الأقوى]
(مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحيّطاهرة على الأقوى (4) و إن
لا يُترك الاحتياط فيه. (الأصفهاني،الإمام الخميني).
بل لا يُترك الاحتياط فيه من جهة التشكيكفي أنّ المقام مقام الجمع بين الروايات «1»المختلفة بالحمل على الكراهة، أو مقامالتعارض من جهة اشتمال بعض النواهي علىنوع من التأكيد فيرجّح الناهية لموافقتهامع العمومات، و اللَّه العالم. (آقا ضياء).
لا يُترك الاحتياط في غير المأكول.(الحائري).
(1) لا يبعد كون الأنفحة ما في الجلد لا نفسالجلد. (الجواهري).
(2) الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله.(الشيرازي).
(3) ممّا لا يصدق عليه اسم القطعة المبانةعرفاً. (آل ياسين).
(4) فيما إذا زال عنها الحياة قبلالانفصال، و إلّا ففيه إشكال. (الأصفهاني).
إذا انفصلت منه بنفسها لبلوغها الحدّالّذي تنفصل عنده، و أمّا المقطوعة منهقبل ذلك فالأقوى نجاستها و نجاسة ما فيهامن المسك إن كان مائعاً. (البروجردي).
إذا كانت مستعدّة للانفصال. (الحكيم).
إن أُحرز أنّها ممّا تحلّها الحياة،فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ
(1) الوسائل: ج 16 ص 364 كتاب الأطعمة والأشربة باب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمةح 3 و 9 و 10 و 11.