كان الأحوط (1) الاجتناب (2) عنها. نعم لاإشكال (3) في طهارة ما فيها من المسك، و أمّاالمبانة من الميّت ففيها إشكال (4) و كذا فيمسكها (5) أو الميّت قبل بلوغها و استقلالها و زوالالحياة عنها حال حياة الظبي، و مع بلوغهاحدّ الاستقلال و اللفظ فالأقوى طهارتها،سواء أُبينت من الحيّ أو الميّت و يتبعهاالمسك في الطهارة و النجاسة إذا لاقاهابرطوبة سارية، و مع الشكّ في حلول الحياةمحكومة بالطهارة مع ما في جوفها، و معالعلم به و الشكّ في بلوغها ذلك الحدّمحكومة بالنجاسة، و كذا ينجس ما فيها إذالاقاها برطوبة. (الإمام الخميني). (1) لا يُترك. (الخوانساري). (2) لا إشكال في طهارة المسك و فأرته مطلقاًمن حيّ أو ميّت، مذكّى أم لا، من يد مسلم أوكافر، و لا أثر لليد و السوق هنا أصلًا.(كاشف الغطاء). (3) كما لا إشكال في طهارة مسك المبانة منالميّت أيضاً ما لم يعلم برطوبته الساريةحين الموت، سواء جهل تاريخهما أو علمتاريخ أحدهما، مطلقاً على الأقوى. (آلياسين). (4) لا إشكال في الفأرة المبانة عن الحيّ أوالميّت إذا استغنت عن النمو بالاتّصال، وإن كان الأحوط الاجتناب، و أمّا المسك فلاإشكال في طهارته مطلقاً إلّا إذا علمبسراية الرطوبات النجسة إليه. (الشيرازي). إن مات قبل أوان انفصالها، و إلّا فالظاهرطهارتها ذاتاً، نعم يجب غسلها من رطوباتالميتة، و لا يترك الاحتياط في مطلقالمبانة قبل الوقت و إن أُخذت من الحيّ،نعم لا إشكال في المبانة من المذكّىمطلقاً. (الگلپايگاني). (5) إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي.(الأصفهاني). الأقرب طهارة المسك. (الجواهري). مع العلم بالرطوبة المسرية، و إلّا فهوطاهر. (الحكيم). الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر، نعم لوعلم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكمبنجاسته. (الخوئي).