دواء غيّر لونه إلى البياض.
[(مسألة 4): الدم الّذي قد يوجد في اللبن عندالحلب نجس]
(مسألة 4): الدم الّذي قد يوجد في اللبن عندالحلب نجس و منجّس للّبن.
[(مسألة 5): الجنين الّذي يخرج من بطنالمذبوح و يكون ذكاته بذكاة أُمّه تمامدمه طاهر]
(مسألة 5): الجنين الّذي يخرج من بطنالمذبوح و يكون ذكاته بذكاة أُمّه تمامدمه طاهر (1) و لكنّه لا يخلو عن إشكال (2)
[(مسألة 6): الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيدفي طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحهإشكال]
(مسألة 6): الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد فيطهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال (3)و إن كان لا يخلو عن وجه (4) و أمّا ما خرجمنه فلا إشكال في نجاسته.
[(مسألة 7): الدم المشكوك في كونه منالحيوان أو لا]
(مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوانأو لا محكوم
أجود. (الجواهري). (1) الأحوط الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي). (2) فلا يُترك الاحتياط. (الإمام الخميني،الخوانساري). في شمول معقد إجماع الدم المتخلّف فيالذبيحة لمثله تأمّل لانصرافه إلى ما يبقىبعضه و يراق بعضه بالذبح كالإشكال في الدمالمتخلّف في الصيد، و التسرية بالمناط فيهفيه تأمّل واضح. (آقا ضياء). اجتنابه ر أحوط و طهارته أظهر. (الجواهري). و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الخوئي). (3) إذا لم يخرج منه الدم بالمقدارالمتعارف. (الشيرازي). ما كان في لحمه و عروقه لا إشكال فيه.(الأصفهاني). (4) بل هو الأقوى. (البروجردي). وجيه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني). و هو الأظهر. (الخوئي). قويّ. (النائيني).