على الأحوط (1) [(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المنينجسة] (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة(2) من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة فيالبيض، و الأحوط (3) الاجتناب عن النقطة منالدم الّذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت فيالصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معهالبياض (4) إلّا إذا تمزَّقت الجلدة. [(مسألة 2): المتخلّف في الذبيحة و إن كانطاهراً، لكنّه حرام] (مسألة 2): المتخلّف في الذبيحة و إن كانطاهراً، لكنّه حرام (5) إلّا ما كان فياللحم ممّا يعدُّ جزءاً منه. [(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلمبكونه دماً نجس] (مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونهدماً نجس (6) كما في خبر فصد العسكري (صلواتاللَّه عليه) «1» و كذا إذا صبّ عليه
(1) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري). (2) في نجاسة العلقة إشكال، و إن كانالاحتياط فيها حسناً. (الحائري). على الأحوط فيه و فيما بعده. (الحكيم). على الأحوط و إن كانت طهارته في العلقةالّتي في البيض لا تخلو من رجحان. (الإمامالخميني). على الأحوط. (الگلپايگاني). (3) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري). و الأقوى الطهارة. (الإمام الخميني). (4) بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل فيطرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة. (الخوئي). (5) في كونه حراماً نظر، و إن كان الاحتياطحسناً. (الحائري). (6) لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبّربعدم جواز الصلاة فيه و نحوها لكان
(1) الوسائل: ج 12 ص 74 كتاب التجارة باب 10 منأبواب ما يكتسب به ح 1.