عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على الأحوط (1)


[(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المنينجسة]


(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة(2) من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة فيالبيض، و الأحوط (3) الاجتناب عن النقطة منالدم الّذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت فيالصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معهالبياض (4) إلّا إذا تمزَّقت الجلدة.


[(مسألة 2): المتخلّف في الذبيحة و إن كانطاهراً، لكنّه حرام‏]


(مسألة 2): المتخلّف في الذبيحة و إن كانطاهراً، لكنّه حرام (5) إلّا ما كان فياللحم ممّا يعدُّ جزءاً منه.


[(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلمبكونه دماً نجس‏]


(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونهدماً نجس (6) كما في خبر فصد العسكري (صلواتاللَّه عليه) «1» و كذا إذا صبّ عليه‏




(1) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري).


(2) في نجاسة العلقة إشكال، و إن كانالاحتياط فيها حسناً. (الحائري).


على الأحوط فيه و فيما بعده. (الحكيم).


على الأحوط و إن كانت طهارته في العلقةالّتي في البيض لا تخلو من رجحان. (الإمامالخميني).


على الأحوط. (الگلپايگاني).


(3) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري).


و الأقوى الطهارة. (الإمام الخميني).


(4) بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل فيطرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة. (الخوئي).


(5) في كونه حراماً نظر، و إن كان الاحتياطحسناً. (الحائري).


(6) لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبّربعدم جواز الصلاة فيه و نحوها لكان‏



(1) الوسائل: ج 12 ص 74 كتاب التجارة باب 10 منأبواب ما يكتسب به ح 1.

/ 611