عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 139
نمايش فراداده

يذهب ثلثاه، و هو الأحوط (1) و إن كانالأقوى طهارته (2) نعم لا إشكال في حرمته،سواءً غلى بالنار أو بالشمس (3) أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا، سواء كانبالنار أو بالشمس أو بالهواء (4) بلالأقوى‏

(1) لا يُترك لا سيّما إذا غلى من نفسه، بلالأحوط أنّه لا يحلّ حينئذٍ و لا يطهر إلّابالتخليل. (آل ياسين).

لا يُترك. (البروجردي، الخوانساري).

بل لا يخلو عن قوّة. (النائيني).

(2) الأقوى نجاسة العصير لو نشّ أو غلىبنفسه، و لا يطهر إلّا بصيرورته خلّا منغير فرق بين أقسامه الثلاثة، و أمّا لو غلىبالنار و لم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته فيالجميع و حرمته في العنبي و الزبيبي دونالتمري. (الأصفهاني).

بل الأقوى نجاسته. (الجواهري،الفيروزآبادي).

إذا غلى بالنار، و أمّا إذا غلى بنفسه أوبالشمس فلا يُترك الاحتياط فيه. (الحائري).

(3) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

(4) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاببالنار، و إن كان إلحاق الشمس بها لا يخلومن وجه. (آل ياسين).

في الحليّة و الطهارة بذهاب الثلثين بغيرالنار إشكال، كما أنّ الأقوى في الغليانبغير النار عدم الحلّيّة و الطهارة بذهابالثلثين. (الحائري).

الأحوط فيما غلى أو نشّ بغير النارالنجاسة، و لا يطهر إلّا بصيرورته خلّا.(الحكيم).

في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكالبل الظاهر عدمها، نعم إذا استند ذهابالثلثين إلى النار و إلى حرارتها الباقيةبعد إنزال القدر عنها مثلًا كفى. (الخوئي).