يذهب ثلثاه، و هو الأحوط (1) و إن كانالأقوى طهارته (2) نعم لا إشكال في حرمته،سواءً غلى بالنار أو بالشمس (3) أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا، سواء كانبالنار أو بالشمس أو بالهواء (4) بلالأقوى
(1) لا يُترك لا سيّما إذا غلى من نفسه، بلالأحوط أنّه لا يحلّ حينئذٍ و لا يطهر إلّابالتخليل. (آل ياسين). لا يُترك. (البروجردي، الخوانساري). بل لا يخلو عن قوّة. (النائيني). (2) الأقوى نجاسة العصير لو نشّ أو غلىبنفسه، و لا يطهر إلّا بصيرورته خلّا منغير فرق بين أقسامه الثلاثة، و أمّا لو غلىبالنار و لم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته فيالجميع و حرمته في العنبي و الزبيبي دونالتمري. (الأصفهاني). بل الأقوى نجاسته. (الجواهري،الفيروزآبادي). إذا غلى بالنار، و أمّا إذا غلى بنفسه أوبالشمس فلا يُترك الاحتياط فيه. (الحائري). (3) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي). (4) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاببالنار، و إن كان إلحاق الشمس بها لا يخلومن وجه. (آل ياسين). في الحليّة و الطهارة بذهاب الثلثين بغيرالنار إشكال، كما أنّ الأقوى في الغليانبغير النار عدم الحلّيّة و الطهارة بذهابالثلثين. (الحائري). الأحوط فيما غلى أو نشّ بغير النارالنجاسة، و لا يطهر إلّا بصيرورته خلّا.(الحكيم). في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكالبل الظاهر عدمها، نعم إذا استند ذهابالثلثين إلى النار و إلى حرارتها الباقيةبعد إنزال القدر عنها مثلًا كفى. (الخوئي).