عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمته بمجرّد النشيش (1) و إن لم يصل إلىحدّ الغليان (2) و لا فرق بين العصير و نفسالعنب (3) فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصركان حراماً (4)

في الحلّية بذهاب الثلثين بغير النارإشكال بل منع، و كذا في حلّية ما غلى بغيرالنار إلّا إذا صار خلّا. (الگلپايگاني).

الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار أوالشمس. (الأصفهاني).

حلّيّة العصير بالتثليث إنّما تكون فيماإذا كان غليانه و تثليثه كلاهما بالطبخ، وأمّا التثليث بالهواء فلا تأثير لهمطلقاً، و ما غلى بنفسه لا يحلّ إلّابالتخليل على الأقوى. (البروجردي).

الأحوط الاقتصار على الطبخ و إذا غلىبنفسه، فإن عُلم أو أُحرز بطريق معتبرأنّه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس و لا يطهرإلّا إذا صار خلّا، و مع الشكّ في الإسكارمحكوم بالطهارة، و الأحوط الاجتناب عنهأكلًا، و إن كان الأقوى ما في المتن.(الإمام الخميني).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

في حلّيّته بذهاب ثلثيه بالشمس و بالهواءزالوا إشكال. (الخوانساري).

(1) بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لكن لايُترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

بل الأقوى عدم الحرمة قبل الغليان.(البروجردي).

بل الأحوط. (الگلپايگاني، الخوئي).

(2) على الأحوط فإنّ الظاهر أنّ النشيش هوالغالي بنفسه. (الفيروزآبادي).

(3) بأن يغلي ما فيه. (آل ياسين).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

(4) فيه تأمّل بل منع إلّا إذا كان مسكراًلإناطة الحرمة بالإسكار. (الجواهري).

على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).

/ 611