عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 143
نمايش فراداده

أو بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان منزنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أونحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى (1) ذلك(2) في وطء الحائض و الجماع في يوم الصومالواجب المعيّن، أو في الظهار قبلالتكفير.

[(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس‏]

(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس (3) و على هذا فليغتسل فيالماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس فيالماء

على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري،النائيني، الفيروزآبادي).

الأقوى طهارته. (الجواهري).

على الأحوط و إن لم يجز الصلاة فيه.(الحائري).

الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه علىالأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيثالنجاسة. (الإمام الخميني).

في نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحالفي الفروع الآتية. نعم الأولى ترك الصلاةفيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتيّة. (الخوئي).

طهارته لا تخلو عن قوّة، و إن كان لا تجوزالصلاة معه. (الشيرازي).

الأقوى عدم نجاسته، و إنّما تكره الصلاةفيه، و الأحوط الاجتناب مطلقاً. (كاشفالغطاء).

على (الخوانساري الأحوط و لكن لا يجوزالصلاة فيه. (الگلپايگاني).

(1) بل الأحوط. (الگلپايگاني).

في كونه أقوى تأمّل. (النائيني).

(2) الأقوى عدم النجاسة هنا و في كلّ حرامعارضي. (الفيروزآبادي).

(3) قد مرّ عدم نجاسته، و على تقدير النجاسةفالمعيار في صحّة الغسل وصول الماء العاصمإلى جسده حتّى لا ينفعل بجريانه سواء كانالإيصال بنحو الارتماس أم الترتيب و بلافرق في الماء بين البارد و الحارّ.(الشيرازي).