عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحارّ (1) و ينوي الغسل حال الخروج (2) أويحرّك (3) بدنه تحت الماء بقصد الغسل. [(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال،أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقهأيضاً] (مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أومن حلال ثمّ من حرام (4) فالظاهر (5) نجاسةعرقه (6) أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى (7)