الحارّ (1) و ينوي الغسل حال الخروج (2) أويحرّك (3) بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال،أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقهأيضاً]
(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أومن حلال ثمّ من حرام (4) فالظاهر (5) نجاسةعرقه (6) أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى (7)
(1) المدار على كون الماء كثيراً من كرّ أوغيره لا على كونه بارداً أو حارّاً. (كاشفالغطاء). (2) أو في الآن الثاني من ارتماسه. (آلياسين). في صحّته نظر. (الحكيم). مشكل لعدم كونه من الارتماسي و لاالترتيبي لعدم حصول الترتيب بين الأيمن والأيسر بذلك، و الأولى أن ينويه بثانيآنات حصوله بأجمعه تحت الماء. (البروجردي). التحقّق الغسل الارتماسي ذلك مشكل،فالأحوط له اختيار الترتيبي.(الگلپايگاني). مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. (الإمامالخميني). (3) يأتي ما فيه من الإشكال في صحّة الغسل.(الخوئي). (4) لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصولجنابة اخرى. (الخوانساري). فيه تأمّل. (الفيروزآبادي). (5) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني.(الگلپايگاني). (6) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية.(الحائري). في الصورة الثانية إشكال و إن كان أحوط.(الحكيم). في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيهقريب. (الإمام الخميني). قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو عن قوّة، و أمّاعدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الاولى هوالأقوى، و في الثانية هو الأحوط.(الشيرازي). (7) و في الصورة الثانية نظر لاحتمال عدماشتداد الجنابة و عدم حصولها من