عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان منزنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أونحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى (1) ذلك(2) في وطء الحائض و الجماع في يوم الصومالواجب المعيّن، أو في الظهار قبلالتكفير.

[(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس‏]

(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس (3) و على هذا فليغتسل فيالماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس فيالماء

على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري،النائيني، الفيروزآبادي).

الأقوى طهارته. (الجواهري).

على الأحوط و إن لم يجز الصلاة فيه.(الحائري).

الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه علىالأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيثالنجاسة. (الإمام الخميني).

في نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحالفي الفروع الآتية. نعم الأولى ترك الصلاةفيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتيّة. (الخوئي).

طهارته لا تخلو عن قوّة، و إن كان لا تجوزالصلاة معه. (الشيرازي).

الأقوى عدم نجاسته، و إنّما تكره الصلاةفيه، و الأحوط الاجتناب مطلقاً. (كاشفالغطاء).

على (الخوانساري الأحوط و لكن لا يجوزالصلاة فيه. (الگلپايگاني).

(1) بل الأحوط. (الگلپايگاني).

في كونه أقوى تأمّل. (النائيني).

(2) الأقوى عدم النجاسة هنا و في كلّ حرامعارضي. (الفيروزآبادي).

(3) قد مرّ عدم نجاسته، و على تقدير النجاسةفالمعيار في صحّة الغسل وصول الماء العاصمإلى جسده حتّى لا ينفعل بجريانه سواء كانالإيصال بنحو الارتماس أم الترتيب و بلافرق في الماء بين البارد و الحارّ.(الشيرازي).

/ 611