[(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدمالتمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسةعرقه] (مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدمالتمكّن من الغسل فالظاهر (1) عدم نجاسةعرقه (2) و إن كان الأحوط (3) الاجتناب عنه مالم يغتسل، و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعدفعرقه نجس (4) لبطلان تيمّمه بالوجدان. [(مسألة 4): الصبيّ غير البالغ إذا أجنب منحرام] (مسألة 4): الصبيّ غير البالغ إذا أجنب منحرام (5) ففي نجاسة عرقه إشكال (6) و الأحوطأمره بالغسل، إذ يصحّ (7) منه قبل البلوغعلى الأقوى.
الوطء الثاني. (آقا ضياء). (1) مشكل. (آل ياسين). (2) فيه إشكال فلا يُترك الاحتياط.(الحائري). الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم.(الخوئي). (3) لا يُترك. (البروجردي، الگلپايگاني). (4) تقدّم الكلام فيه. (الشيرازي). (5) فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آلياسين). (6) و الأظهر الطهارة. (الحكيم). لكنّه أحوط. (الگلپايگاني). (7) في رافعيّة غسله للجنابة إشكال حتّىعلى الشرعيّة بمناط الأمر بالأمر لا بمناطحكومة حديث رفع القلم «1» على الإطلاقات إذغاية الأمر كون غسله حينئذٍ واجداً لمصلحةغير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته و إنكان صالحاً لتخفيفه. (آقا ضياء).
(1) الوسائل: ج 4 ص 1284 كتاب الصلاة باب 37 منأبواب قواطع الصلاة ح 2.