عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 148
نمايش فراداده

أو غصب، و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كانقويّاً (1) فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذمن أهل البوادي محكوم بالطهارة، و إن حصلالظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحانالاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أويحرم (2) إذا كان في معرض حصول الوسواس.

[(مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي‏]

(مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) فيالطهارة (4) و النجاسة.

[(مسألة 2): العلم الإجمالي كالتفصيلي‏]

(مسألة 2): العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذاعلم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتنابعنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّالابتلائه (5) فلا

(1) ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان.(الشيرازي).

(2) لا يحرم إلّا إذا استلزم محرّماً.(الجواهري).

الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال.(الإمام الخميني).

في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).

(3) فيه نظر جدّاً لعدم صلاحيّة القطعالطريقي للردع حتّى من القطّاع. (آقا ضياء).

العبارة لا تخلو عن حزازة. (آل ياسين).

أمّا في عمل نفسه فمعناه أن يفتي لهالمفتي بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطعبنجاسته و في عمل غيره أن لا يقبل شهادتهبهما. (الجواهري).

لا إشكال في حجّية العلم لكنّه لا يحصلللوسواسي. (الخوانساري).

بمعنى أنّه لا يجب عليه تحصيل العلمبالطهارة و لا يعتمد على إخباره بالنجاسة.(الخوئي).

لا فرق بين الوسواسي و غيره إلّا في عدماعتبار قوله بالنجاسة. (الشيرازي).

علمه بالنجاسة يلغو في حقّ الغير، أمّاشهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها. (كاشفالغطاء).

(4) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم.(الگلپايگاني).

(5) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسةفي أحدهما المعيّن فإنّه موجب‏