عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يجب (1) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاءأيضاً. [(مسألة 3): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّبصدقها] (مسألة 3): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّبصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها. [(مسألة 4): لا يعتبر في البيّنة ذكر مستندالشهادة] (مسألة 4): لا يعتبر في البيّنة (2) ذكر مستندالشهادة، نعم لو ذكرا مستندها و علم عدمصحّته لم يحكم بالنجاسة. [(مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بلبموجبها كفى] (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بلبموجبها كفى، و إن لم يكن موجباً عندهما أوعند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقىعرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عندمن يقول بنجاستهما، و إن لم يكن مذهبهماالنجاسة. [(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما كفى في ثبوتها] (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما كفى في ثبوتها (3) و إن لم تثبتالخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذاالشيء لاقى البول، و قال الآخر: إنّهلاقى الدم، فيحكم بنجاسته (4) لكن لا تثبت