عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب (1) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاءأيضاً.

[(مسألة 3): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّبصدقها]

(مسألة 3): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّبصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.

[(مسألة 4): لا يعتبر في البيّنة ذكر مستندالشهادة]

(مسألة 4): لا يعتبر في البيّنة (2) ذكر مستندالشهادة، نعم لو ذكرا مستندها و علم عدمصحّته لم يحكم بالنجاسة.

[(مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بلبموجبها كفى‏]

(مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بلبموجبها كفى، و إن لم يكن موجباً عندهما أوعند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقىعرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عندمن يقول بنجاستهما، و إن لم يكن مذهبهماالنجاسة.

[(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما كفى في ثبوتها]

(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما كفى في ثبوتها (3) و إن لم تثبتالخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذاالشي‏ء لاقى البول، و قال الآخر: إنّهلاقى الدم، فيحكم بنجاسته (4) لكن لا تثبت‏

لجواز ارتكاب البقيّة بمناط جعل البدلالغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلمأو بعده، أو قامت على مجرّد نجاسة أحدهماالمعيّن بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيهبمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهمامقارنين للعلم الإجمالي لا متأخّراً، ووجه الفرق بين جعل البدل و قضيّة الانحلالفي الأمر المزبور موكول إلى محلّه الّذيتعرّضناه في مقالتنا فراجع. (آقا ضياء).

(1) محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

(2) إلّا إذا كان بين البيّنة و من قامتعنده خلاف في سبب النجاسة. (الخوئي).

(3) في كفايته تأمّل. (الأصفهاني).

محلّ إشكال بل منع، نعم هو من قبيل قيامالعدل الواحد فيأتي فيه الاحتياطالمتقدّم. (الإمام الخميني).

(4) إذا كان مصبّ الشهادة هو القدرالمشترك، و إلّا ففيه إشكال. (آل ياسين).

/ 611