عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 202
نمايش فراداده

[(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف‏]

(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف (1) و لا يكونمن الجروح.

[(مسألة 5): يستحبّ لصاحب القروح و الجروحأن يغسل ثوبه‏]

(مسألة 5): يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أنيغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.

[(مسألة 6): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أوالقروح أم لا]

(مسألة 6): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أوالقروح أم لا فالأحوط (2) عدم العفو عنه.

[(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروحالمتعدّدة متقاربة]

(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروحالمتعدّدة متقاربة بحيث‏

(1) إلّا أن يكون أقلّ من الدرهم.(الشيرازي).

الأقوى العفو، و الشبهة مصداقيّة لايتمسّك فيها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الّذيأصابه ذلك الدم، و كذا لو شكّ في البرء.(كاشف الغطاء).

(2) بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه لأنّالعنوان الخارج عن عمومات مانعيّة الدم هوالدم الخاصّ المحكوم بأصالة عدم اتّصافهبه عدم كونه ممّا يعفى. (آقا ضياء).

بل هو الأقوى. (الجواهري).

و إن كان الأقوى جواز الصلاة فيه، نعم إذاكانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع.(الگلپايگاني).

بل لا يخلو عن قوّة. (الحكيم).

و إن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوّة.(آل ياسين).

لا يبعد جواز الصلاة فيه. (الإمامالخميني).

لم يظهر فرق بين هذا الفرض و ما قبله فيالبناء على العفو. (الخوانساري).

بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

و إن كان العفو لا يخلو من قوّة.(الشيرازي).

الأقوى جواز الصلاة فيه. (النائيني).