عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلىالأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه(1) فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

[(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفىعن القيح المتنجّس الخارج معه‏]

(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفىعن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواءالمتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصلبه في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجيّةإذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف فالعفوعنها مشكل (2) فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج(3)

[(مسألة 2): إذا تلوّثت يده في مقام العلاجيجب غسلها، و لا عفو]

(مسألة 2): إذا تلوّثت يده في مقام العلاجيجب غسلها، و لا عفو، كما أنّه [كذلك‏] إذاكان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافهبالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتينعلى خلاف المتعارف.

[(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير خارجة كانتأو داخلة]

(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (4) خارجةكانت أو داخلة (5) و كذا كلّ قرح أو جرحباطني (6) خرج دمه إلى الظاهر.

(1) مع مراعاة تعارف المحلّ المتعدّي إليهلانصراف الإطلاقات إليه. (آقا ضياء).

(2) بل الأقوى عدم عفوه لعدم الدليل علىعفوه، فيشمله إطلاقات مانعيّة النجاسة.(آقا ضياء).

لا إشكال في عدم العفو. (الإمام الخميني).

(3) إذا كانت الرطوبة ممّا يتعارف وصولها وتعدّيها إليه فهي بحكم الدم في العفو.(الجواهري).

(4) لا يخلو من إشكال إذا كان داخلًا و لميكن في تطهيره حرج. (الأصفهاني).

(5) في الداخلة منها و من غيرها إشكال.(البروجردي).

الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عنها و عنالداخلة من غيرها. (الحكيم).

(6) شمول الأدلّة للقروح و الجروحالداخليّة مشكل، و كذا دم البواسير، فلايُترك الاحتياط. (الخوانساري).

/ 611