عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 203
نمايش فراداده

تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكمالواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هومعفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانتمتباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة،فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله(1) و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

[الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدمالأقلّ من الدرهم‏]

الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدمالأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أواللباس، من نفسه أو غيره (2) عدا الدماءالثلاثة (3) من الحيض و النفاس (4) والاستحاضة (5) أو من نجس العين (6) أو الميتة(7) بل أو غير المأكول (8) ممّا عدا الإنسانعلى الأحوط (9) بل لا يخلو عن‏

(1) على الأحوط. (الحكيم).

(2) يستحبّ في دم غيره التجنّب لروايتيالبرقي «1» و الرضوي «2». (كاشف الغطاء).

(3) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً. (الخوئي).

(4) على الأحوط فيه و فيما بعده، و إن كانالعفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه.(الإمام الخميني).

(5) على الأحوط فيها. (الشيرازي).

أدلّة العفو شاملة، و الاستثناء خاصّبالحيض، و يلحقه النفاس لما دلّ على أنّهحيض محتبس. (كاشف الغطاء).

(6) الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة.(الفيروزآبادي).

(7) ثبوت العفو في دم الميتة و غير المأكوللا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

(8) فيه و في نجس العين و منه الميتة جهاتللمنع ذاتيّة غير الدميّة. (كاشف الغطاء).

(9) و إن كان الأقوى هو العفو عنه.(النائيني).

(1) الوسائل: ج 2 ص 1028 كتاب الطهارة باب 21 منأبواب النجاسات ح 2.

(2) فقه الرضا: باب 53 ص 303.