عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف] (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف (1) و لا يكونمن الجروح. [(مسألة 5): يستحبّ لصاحب القروح و الجروحأن يغسل ثوبه] (مسألة 5): يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أنيغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة. [(مسألة 6): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أوالقروح أم لا] (مسألة 6): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أوالقروح أم لا فالأحوط (2) عدم العفو عنه. [(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروحالمتعدّدة متقاربة] (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروحالمتعدّدة متقاربة بحيث