عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أواللباس أو فيهما و كان المجموع بقدرالدرهم فالأحوط (1) عدم العفو (2) و المناطسعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمصالراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقدالإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخربعقد السبّابة فالأحوط (3) الاقتصار علىالأقلّ و هو الأخير. [(مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلىالآخر فدم واحد] (مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلىالآخر فدم واحد (4) و المناط في ملاحظةالدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوبطبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهرالتعدّد (5) و إن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخردم آخر لا بالتفشّي يحكم