قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أواللباس أو فيهما و كان المجموع بقدرالدرهم فالأحوط (1) عدم العفو (2) و المناطسعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمصالراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقدالإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخربعقد السبّابة فالأحوط (3) الاقتصار علىالأقلّ و هو الأخير.
[(مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلىالآخر فدم واحد]
(مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلىالآخر فدم واحد (4) و المناط في ملاحظةالدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوبطبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهرالتعدّد (5) و إن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخردم آخر لا بالتفشّي يحكم
(1) بل الأقوى. (النائيني). (2) العفو لا يخلو عن قوّة. (الجواهري). و الأقوى العفو. (الإمام الخميني). بل الأظهر ذلك. (الخوئي). و لكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي). (3) لا يُترك، بل لا يخلو عن قوّة. (آلياسين). لا يُترك. (الإمام الخميني، الخوئي،الشيرازي، الگلپايگاني). و إن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعةأخمص الراحة. (الفيروزآبادي). هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني). (4) في إطلاقه تأمّل لعدم مساعدة العرف علىالوحدة في بعض الموارد. (آقا ضياء). لا يخلو من إشكال خصوصاً إذا كان الثوبغليظاً. (الأصفهاني). إلّا إذا كان الثوب غليظاً. (الشيرازي). (5) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).