عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عليه بالتعدّد (1) و إن لم يكن طبقتين. [(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبةمن الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أوأزيد لا إشكال في عدم العفو عنه] (مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبةمن الخارج (2) فصار المجموع بقدر الدرهم أوأزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لميبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء منالمحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهربقاء العفو (3). و إن تعدّى عنه (4) و لكن لميكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط (5) عدم العفو (6).