عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه بالتعدّد (1) و إن لم يكن طبقتين.

[(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبةمن الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أوأزيد لا إشكال في عدم العفو عنه‏]

(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبةمن الخارج (2) فصار المجموع بقدر الدرهم أوأزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لميبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شي‏ء منالمحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهربقاء العفو (3). و إن تعدّى عنه (4) و لكن لميكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط (5) عدم العفو (6).

(1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

بشرط أن لا يتّصل أحد الدمين بالآخر، وإلّا فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال.(الخوئي).

ما لم يتّحدا بالاتّصال. (الگلپايگاني).

(2) أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالباًكعرقه و قيحه فالظاهر العفو عنها لواتّصلت بالدم و إن زادت. (كاشف الغطاء).

(3) محلّ تأمّل. (البروجردي).

مع جفاف الرطوبة و ذهاب عينها. (الحكيم).

مع استهلاكه في الدم، و أمّا مع عدمهفالأحوط عدم العفو. (الإمام الخميني).

مع جفاف الرطوبة. (الفيروزآبادي).

مشكل إلّا مع الاستهلاك. (الگلپايگاني).

(4) قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفوأيضاً و وجهه ظاهر. (آقا ضياء).

(5) بل هو الأقوى. (الحكيم).

بل الأقوى. (النائيني).

(6) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

إلّا أن يكون التعدّي بعد الاستهلاكبالدم. (الشيرازي).

و لكن العفو أقوى، و المتنجّس بالدم أولىبالعفو من الدم. (كاشف الغطاء).

/ 611