عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 209
نمايش فراداده

و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذاكان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبهالمتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال (1) والأحوط (2) الاجتناب، و كذا إذا كان منالأعيان النجسة (3) كالميتة و الدم و شعرالكلب (4) و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب (5)حملها في الصلاة.

[(مسألة 1): الخيط المتنجّس الّذي خيط بهالجرح يعدّ من المحمول‏]

(مسألة 1): الخيط المتنجّس الّذي خيط بهالجرح يعدّ من المحمول.

بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين والزرور «1» و السفائف «2» فإنّها تعدّ منأجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

(1) قد عرفت أنّ المدار في المانعيّة فيالصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره. (آقاضياء).

و إن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمامالخميني).

أظهره الجواز. (الخوئي).

(2) و الأقوى الجواز. (الجواهري).

(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور و إنكان عن الميتة و غيرها من الأعيان النجسة.(الفيروزآبادي).

(4) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان طاهراً. (الگلپايگاني).

(5) و الأقوى الجواز. (الجواهري).

لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب والخنزير و سائر أجزائهما و أمّا فيهافالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فيالصلاة. (الخوئي).

(1) زر جمعه أزرار لا زرور.

(2) سفَّ سفيفاً الخوص: نسجه، و السفائف جمعسفيفة (المنجد: ص 336 مادة سفّ).