و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذاكان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبهالمتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال (1) والأحوط (2) الاجتناب، و كذا إذا كان منالأعيان النجسة (3) كالميتة و الدم و شعرالكلب (4) و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب (5)حملها في الصلاة.
[(مسألة 1): الخيط المتنجّس الّذي خيط بهالجرح يعدّ من المحمول]
(مسألة 1): الخيط المتنجّس الّذي خيط بهالجرح يعدّ من المحمول.
بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين والزرور «1» و السفائف «2» فإنّها تعدّ منأجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
(1) قد عرفت أنّ المدار في المانعيّة فيالصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره. (آقاضياء).
و إن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمامالخميني).
أظهره الجواز. (الخوئي).
(2) و الأقوى الجواز. (الجواهري).
(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور و إنكان عن الميتة و غيرها من الأعيان النجسة.(الفيروزآبادي).
(4) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان طاهراً. (الگلپايگاني).
(5) و الأقوى الجواز. (الجواهري).
لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب والخنزير و سائر أجزائهما و أمّا فيهافالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فيالصلاة. (الخوئي).
(1) زر جمعه أزرار لا زرور.
(2) سفَّ سفيفاً الخوص: نسجه، و السفائف جمعسفيفة (المنجد: ص 336 مادة سفّ).