عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 240
نمايش فراداده

ثانياً، بل يطهر بطهر المحلّ النجس بتلكالغسلة، و كذا إذا كان جزء من الثوب (1)نجساً فغسل مجموعة، فلا يقال: إنّ المقدارالطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بلالحال كذلك إذا ضمّ (2) مع المتنجّس شيئاًآخر طاهراً، و صبّ الماء على المجموع، فلوكان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليهالبقيّة و أجرى الماء عليها بحيث وصلالماء الجاري على النجس منها إلى البقيّةثمّ انفصل تطهر بطهره، و كذا إذا كان زندهنجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّانفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماءالغسالة إليها، و هكذا.

نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسلهعلى محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله،بناءً على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعدما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معهمغسولًا واحداً (3) بخلاف المنفصل.

[(مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقىمنه بين أسنانه باق على نجاسته‏]

(مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقىمنه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر (4)بالمضمضة (5) بدون و أمّا إذا كان الطعامطاهراً فخرج دم‏

فلا يخلو عن إشكال لعدم اقتضاء إطلاقاتالتطهير بالمياه القليلة ذلك. (آقا ضياء).

الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذاكانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته. (الخوئي).

(1) فيه و فيما بعده إشكال. (الخوانساري).

(2) في إطلاق الحكم نظر. (الفيروزآبادي).

(3) في بعض الموارد و بعض الصور.(الفيروزآبادي).

(4) ظاهره، و أمّا الباطن فقد مرّ الإشكالفيه. (الگلپايگاني).

(5) إذا استولى الماء على جميع سطوحه.(الحكيم).