ثانياً، بل يطهر بطهر المحلّ النجس بتلكالغسلة، و كذا إذا كان جزء من الثوب (1)نجساً فغسل مجموعة، فلا يقال: إنّ المقدارالطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بلالحال كذلك إذا ضمّ (2) مع المتنجّس شيئاًآخر طاهراً، و صبّ الماء على المجموع، فلوكان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليهالبقيّة و أجرى الماء عليها بحيث وصلالماء الجاري على النجس منها إلى البقيّةثمّ انفصل تطهر بطهره، و كذا إذا كان زندهنجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّانفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماءالغسالة إليها، و هكذا.
نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسلهعلى محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله،بناءً على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعدما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معهمغسولًا واحداً (3) بخلاف المنفصل.
[(مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقىمنه بين أسنانه باق على نجاسته]
(مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقىمنه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر (4)بالمضمضة (5) بدون و أمّا إذا كان الطعامطاهراً فخرج دم
فلا يخلو عن إشكال لعدم اقتضاء إطلاقاتالتطهير بالمياه القليلة ذلك. (آقا ضياء). الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذاكانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته. (الخوئي). (1) فيه و فيما بعده إشكال. (الخوانساري). (2) في إطلاق الحكم نظر. (الفيروزآبادي). (3) في بعض الموارد و بعض الصور.(الفيروزآبادي). (4) ظاهره، و أمّا الباطن فقد مرّ الإشكالفيه. (الگلپايگاني). (5) إذا استولى الماء على جميع سطوحه.(الحكيم).