عن إشكال (1)
[(مسألة 4): إذا شكّ في طهارة الأرض يبني علىطهارتها]
(مسألة 4): إذا شكّ في طهارة الأرض يبني علىطهارتها فتكون مطهّرة إلّا إذا كانتالحالة السابقة نجاستها، و إذا شكّ فيجفافها لا تكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاففيستصحب.
[(مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها]
(مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجّس (2) لا بدّ من العلم بزوالها، وأمّا إذا شكّ في وجودها (3) فالظاهر كفايةالمشي (4) و إن لم يعلم
الأحوط عدم الاكتفاء به. (الفيروزآبادي). (1) بل منع. (آل ياسين). الكفاية قويّة. (الشيرازي). (2) أي في باطن القدم. (الفيروزآبادي). (3) أي مع العلم بتنجّس القدم.(الفيروزآبادي). (4) فيه إشكال. (الحائري). فيه إشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية.(النائيني). بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة.(الحكيم). فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالمشيبمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود.(الأصفهاني). بل لا يكفي على الأظهر، إلّا أن يعلمبزوالها على فرض الوجود. (آل ياسين). بل الظاهر عدم الكفاية. (الخوانساري،الگلپايگاني، الإمام الخميني). بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوالالعين على فرض الوجود. (الخوئي). عدم الكفاية لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي). أي في طهارة باطن القدم. (الفيروزآبادي). في كفايته إشكال، للشكّ في حصول التطهيربه، و أصالة عدم وجود العين في المحلّ لايثبت ملاصقة العين مع الأرض، اللّهمّ إلّاأن يجري في المقام أيضاً