عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بزوالها على فرض الوجود. [(مسألة 6): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه] (مسألة 6): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه فلا بدّ من العلمبكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أونحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكمبمطهّريّته (1) أيضاً. [(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرةفتنجّست، تطهر بالمشي] (مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرةفتنجّست، تطهر بالمشي، و أمّا إذا رقّعهابوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال (2)