عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بزوالها على فرض الوجود.

[(مسألة 6): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّما تحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه‏]

(مسألة 6): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّما تحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه فلا بدّ من العلمبكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أونحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكمبمطهّريّته (1) أيضاً.

[(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرةفتنجّست، تطهر بالمشي‏]

(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرةفتنجّست، تطهر بالمشي، و أمّا إذا رقّعهابوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال (2)

أصالة عدم وجود الحائل عند الشكّ في وجودهكما هو الشأن في محالّ الغسل و الوضوء،للسيرة لا للتعبّد بالاستصحاب كي يجي‏ءفيه شبهة المثبتيّة فيحتاج إلى دعوى خفاءالواسطة الممنوع إنصافاً، و من هنا ظهرالحكم في الفرع الآتي التالي له. (آقاضياء).

الظاهر عدم كفايته. (البروجردي).

(1) الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته. (الإمامالخميني).

بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).

بل الظاهر العدم. (الحكيم).

لكون الأصل مثبتاً، و فيه نظر بناءً علىاعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء.(كاشف الغطاء).

بل يقوى عدمها. (البروجردي).

الظاهر أن لا يحكم بالمطهّريّة. (الخوئي).

الأقوى عدم المطهّريّة. (الشيرازي).

و الأقوى عدم مطهّريّته. (النائيني ..

(2) مرّ الحكم في مثله. (الجواهري).

ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القولبعدم الاقتصار على النجاسة

/ 611