عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 269
نمايش فراداده

الأقوى (1) نعم ثيابه الّتي لاقاها حالالكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بلهو الأقوى (2) فيما لم يكن على بدنه فعلًا.

[(مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي‏]

(مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً (3) علىالأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً (4)أيضاً فتقبل عباداته و يطهر بدنه، نعم يجبقتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّةالوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حالالارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذهالأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد

(1) فيه تأمّل. (الأصفهاني).

بناءً على عدم تأثير النجاسة في محلّالنجس، و إلّا فالأقوى خلافه لوجوب إزالةهذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحيّةالإسلام لرفعه. (آقا ضياء).

القوّة غير ثابتة. (البروجردي).

في الأقوائيّة إشكال فلا يُترك الاحتياط.(الحائري).

الأقوى النجاسة. (الحكيم).

لا قوّة فيه. (الخوانساري).

في القوّة إشكال، و الأحوط عدم الطهارة.(الخوئي).).

(2) في القوّة تأمّل. (الحكيم).

(3) لا يحكم بطهارة الرجل المرتدّ عن فطرةفي الظاهر بتوبته و إسلامه.(الفيروزآبادي).

(4) الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً، فلايطهر بدنه، و لا يجوز له العقد على امرأتهمطلقاً، بل مطلق المسلمة، و غير ذلك منأحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلًا معلومالرجوليّة. (الجواهري).

في قبول توبة الفطري ظاهراً و طهارة بدنهو تملّك ما اكتسبه بعد التوبة و في تزويجهبالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).