عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التوبة (1) و يصحّ الرجوع إلى زوجته (2) بعقدجديد، حتّى قبل خروج العدّة (3) على الأقوى.

[(مسألة 2): يكفي في الحكم بإسلام الكافرإظهاره الشهادتين‏]

(مسألة 2): يكفي في الحكم بإسلام الكافرإظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقةقلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (4)

[(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام الصبيّالمميّز]

(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (5) الصبيّالمميّز إذا كان عن بصيرة.

[(مسألة 4): لا يجب على المرتدّ الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل‏]

(مسألة 4): لا يجب (6) على المرتدّ الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (7)الممانعة منه، و إن وجب قتله على غيره.

(1) و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته.(الخوئي).

(2) لا يصحّ الرجوع على الأقوى. (البروجردي).

(3) هذه الصورة محلّ إشكال، فلا يُتركالاحتياط فيها. (الخوانساري).

(4) بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف.(الگلپايگاني).

بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلّا فهو مسلم و إن كان شاكّاً. (الحكيم).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

الظاهر كفاية مجرّد الإظهار و لو مع العلمبالمخالفة. (الخوانساري).

لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهرللشهادتين جارياً على طبق الإسلام.(الخوئي).

(5) أقول: فيه تأمّل لإطلاق دليل التبعيّة،و مع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين فيالمطهّريّة يرجع إلى استصحاب أحكامهالسابقة. (آقا ضياء).

في ترتّب جميع أحكام الإسلام عليه تأمّل.(الجواهري).

(6) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزومقتله. (الخوئي).

(7) مشكل خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه،فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ. (الإمامالخميني).

/ 611